مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

241

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

المقبل في ذي الحجّة ، وإن أصابه في مدّة مقامه بمكّة إلى انقضاء ذي الحجّة جاز له أن يشتري به ويذبحه ، وإن لم يصبه فعل ما ذكرناه ، فإذا لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيّام ثلاثة في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وإن جاور بمكّة انتظر مدّة وصول أهل بلده إلى البلد أو شهرا ، ثمّ صام بعد ذلك ، السبعة أيّام . فالثلاثة أيّام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيّام من أوّل العشر ، والأوّل أحوط . م 1 / 370 ، 310 وفي النهاية ( 254 ، 255 ) نحوه . وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 235 - 236 ) ، والاقتصاد ( 307 - 308 ) بإيجاز . ونحوه في الخلاف وأضاف : إن عدم الهدي وثمنه جاز له الصوم وإن لم يحرم بالحجّ . وقال أبو حنيفة : إذا أهلّ بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته ، ولا يزال كذلك إلى يوم النحر . وقال الشافعي : لا يجوز له الصيام إلّا بعد الإحرام بالحجّ وعدم الهدي ، ولا يجوز له الصوم قبل الإحرام بالحجّ ، قولا واحدا . ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة . خ 2 / 274 وفي موضع آخر : قال أبو حنيفة : إذا فرغ من أفعال الحجّ جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير . وللشافعي فيه قولان ، قال في الحرملة ونقله المزني : إنّ المراد هو الرجوع إلى أهله كما قلناه . وقال في الإملاء : هذا إذا أخذ في السير خارج مكّة بعد فراغه من أفعال الحجّ . وفي أصحابه من يجعل مثل قول أبي حنيفة القول الثاني . خ 2 / 279 [ 1 ] - صيام أيّام التشريق بدل الهدي : لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيّام بمكّة ولا منى ، أيّام التشريق . م 1 / 370 وفي النهاية ( 255 ) نحوه . وفي الخلاف : لا يجوز صيام أيّام التشريق في الحجّ بدل الهدي في أكثر الروايات ، وعند المحصّلين من أصحابنا . وإليه ذهب أهل العراق ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يصومها . وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك . خ 2 / 275 [ 2 ] - حكم من فاته صوم يوم قبل التروية أو هو ويوم التروية : من فاته صوم يوم قبل التروية صام يوم التروية وعرفة ثمّ صام يوما آخر بعد أيّام التشريق ، فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصم يوم عرفة بل يصوم الثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق متتابعات . م 1 / 370 وفي النهاية ( 255 ) نحوه . [ 3 ] - حكم من فاته صوم الثلاثة أيّام قبل التشريق : إن فاته صوم هذه الأيّام ، صام يوم